اعتمدت حكومة جمهورية أرمينيا مشروع قانون متعلق بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوم في كامل أرمينيا بسبب انتشار فيروس كورونا، ابتداءً من 16 آذار مارس الساعة 18:30 حتى 14 نيسان أبريل الساعة 17:00.
عرض وزير العدل الأرميني روستام باداسيان التغييرات التي أُدخلت على المسودة خلال فترة الاستراحة، وأشار إلى أنه خلال فترة الطوارئ، سيتم السماح لمواطني جمهورية أرمينيا وعائلاتهم والمسؤولين الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية وأفراد أسرهم بدخول أرمينيا.
وتابع باداسيان: “يحظر دخول الأشخاص، الذين لا يحملون الجنسية الأرمينية، أراضي جمهورية أرمينيا، القادمين من البلدان المدرجة في قائمة البلدان التي تنتشر فيها الأوبئة أو الذين تواجدوا في تلك البلدان خلال 14 يوماً قبل القدوم إلى أرمينيا”.
وأضاف أنه يوجد استثناء لموظفي البعثة الدبلوماسية.
أما بالنسبة للمواطنين الأرمن الذين يغادرون أرمينيا أثناء حالة الطوارئ، فلا يحق إلا لشركات النقل القيام بذلك.
يتم تحديد الدفن فقط بأمر من الأبرشية في مناطق معينة وليس في كامل أراضي جمهورية أرمينيا.
تجدر الإِشارة إلى أنه وفقاً للقانون البرلمان الدستوري، إذا قررت الحكومة إعلان حالة الطوارئ، يعقد البرلمان جلسة استثنائية في غضون أربع ساعات من إعلان القرار.
خلال مناقشة المسألة، يكون المتحدث الرئيسي رئيس الوزراء أو مسؤول حكومي. يتطلب القرار الأغلبية المطلقة من إجمالي عدد النواب ، أي 67 صوتاً مؤيداً.
الجدير بالذكر أنه لن تعمل المؤسسات التعليمية في أرمينيا حتى 23 آذار مارس على الأقل. وبناء على تعليمات من وزير التعليم والعلوم والثقافة والرياضة في أرمينيا أرايك هاروتيونيان يتم إنشاء منصات خاصة عبر الإنترنت لتنظيم التعلم عن بعد. كما لن تعمل المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية ومراكز التسوق الكبيرة وعدد من الصالات الرياضية.